الصفحة الرئيسية

Business card templatesBusiness card templates Web Templates Logo templates Business card templates

  الصفحة الرئيسية / أبحاث منشورة/ محاضرات/ الشيكات المعادة

 

الشيكات المـــعادة

-       الشيك هو أحد الأوراق التجارية التي نصت عليها المادة ( 123 ) من قانون التجارة ، حيث تشمل هذه الأوراق التجارية مايلي  :

*        سند السحـــب  .

*        الســند لأمـــر .

*        الســـند لحامـــله  .

*        الشـــيك  .

-       الفارق بين الشيك والأوراق التجارية الأخرى مايلي  :

*        الشيك أداة دفع لأنه يستحق الدفع فوراً ، أما الأوراق التجارية الأخرى فهي أدوات دفع وائتمان لأنها من الممكن أن تكون مؤجلة التواريخ .

*        الشيك مؤيد بعقوبات جزائية منعاً لاساءة استخدامه ، أما باقي الأوراق التجارية فهي غير مؤيدة بذلك .

*        الشيك لايسحب الا على بنك ، أما باقي الأوراق التجارية فتسحب على أشخاص .

-       يعتبر الشيك أكثر انتشاراً بحكم كونه أداة وفاء .

-       مصدر الاهتمام بالشيك هو أهمية دوره كأداة دفع .

-       بسبب الدور الهام الذي يلعبه الشيك ، تعالت الدعوات بتعزيز الثقة فيه .

مزايا التعامل بالشيكات  :

-       الحلول محل النقد في الوفاء وذلك لصعوبة الوفاء النقدي بسبب ضخامة العمليات وكلفتها  :

الشيكات المتداولة في غرفة المقاصة خلال عام 1995 بلغت (8.390) مليون شيك قيمتها ( 10.606 ) مليون دينار .

*        عدا المصروف نقداً  .

*        وعدا المسحوب على نفس البنك  .

-       الشيك وسيلة وفاء أفضل وأسرع .

-       الاقتصاد في استعمال النقود وعدم تعطيلها .

-       وسيلة اثبات سهلة للدفع .

-       فرضت بعض الدول اجبارية الوفاء باستعمال الشيكات .

-       المستقبل  :  انتشار وسائل الدفع الآلية السريعة وبطاقات الائتمان سيقلل من استعمال الشيكات.

ظاهرة الشيكات المعــادة  :

-       غير صحية ومقلقة .

-       تؤثر على التبادل التجاري .

-       تهدد الثقة بين المتعاملين ، التي هي أساس المعاملات التجارية .

-       موجودة في جميع دول العالم دون استثناء .

-       اهتمت بعض الدول وفرضت عقوبات جزائية ، منها الحبس (15 يوم - 7 سنوات)، ومن هذه الدول :

*        الأردن .                                            *          مصر .

*        سوريا .                                            *          السعودية .

*        الكويت .                                           *          السودان .

*        لبنان ( مصلحة مركزية الالتزامات )  .

وهناك دول في العالم اكتفت بالغرامات المالية والعقوبات التنظيمية دون العقوبات الجزائية:

أ.       في النمســـا  :

-        البنوك ملزمة بالوفاء بالشيكات لغاية ( 2500 ) شلن نمساوي  حتى ولو لم يوجد مقابل وفاء / هناك تأمين ، ولمثل هذا الاجراء شبيه في العديد من الدول الأوروبية .

-        استعمال القائمة السوداء كوسيلة للحد من هذه الظاهرة .

ب.     في بريطانـــيا  :

-        تعيد البنوك الشيكات المؤجلة ولاتقوم بصرفها .

-        لاتوجد عقوبات جزائية  .

جـ.    في أمريــكا  :

تعاد الشيكات لعدم توفر رصيد ، وتستوفى رسوم اعادة 1 دولار ، ولاتوجد عقوبات جزائية.

د.      اليــــونان  :

هناك عقوبات جزائية  .

هـ.    فرنســــا  :

لاتوجد عقوبات جزائية .

-        البنوك ملزمة بالوفاء بأي شيك يقل عن 100 فرنك .

-        تستوفى غرامة مقدارها ( 225 ) فرنك على كل شيك معاد .

-        اذا لم تسدد قيمة الشيك المعاد خلال شهر ، يدرج على القائمة السوداء ، ويحرم من الخدمة المصرفية لمدة تصل الى ( 10 ) سنوات  .

أسباب اعادة الشيكات  :

أنظر لهذا الموضوع كظاهرة اقتصادية بالدرجة الأولى ، والشيكات المؤجلة التي لاتحترم آجالها بالدرجة الثانية .

أولا  :

1.      العوامل الاقتصادية العامة والخاصة التي تؤثر على حجم النشاط الاقتصادي العام والخاص، وبالتالي قدرة المدينين على خدمة ديونهم .

2.      العوامل الاخلاقية ذات الصلة بأدبيات الساحبين ، ومثل هذا العامل يمكن للمستفيد أن يتحكم فيه من خلال تأكده من أدبيات الشخص مصدر الشيك .

3.      من أسباب انتشار ظاهرة الشيكات المعادة  :

أ.        المؤيد الجزائي في الشيكات وعدم وجوده في الأوراق الأخرى .

ب.      انخفاض الطوابع على الشيكات مقابل الأوراق الأخرى .

4.      العوامل الفنية المتمثلة بأخطاء في تحرير الشيكات .

5.      استعمال الشيكات الخطية .

6.      فتح حسابات لأشخاص غير مؤهلين مالياً وأخلاقياً لذلك  .

7.      عدم وجود نظام معلوماتي شامل تتعاون بموجبه البنوك للحد من الظاهرة .

8.      عدم استعمال البنوك لحريتها برفض اصدار دفاتر الشيكات اذا كانت هناك أسباب لذلك .

ملاحظـــة  :      أسباب الاعادة  :  60%  ........        لعدم وفرة الرصيد  .

                                                                        40%  ........        لأسباب فنية  .

ثانيا  :

1.      استعمال الشيكات المؤجلة على نطاق واسع الأمر الذي يعني اصدار شيكات ذات تواريخ تقديم مستقبلية دون أن يكون في مقدور الساحب التأكد من توفر مقابل للوفاء.

لاشك أن هناك مشكلة شيكات معادة ، لكن المعتقد أن هناك مبالغة في قضية هذه الشيكات . وفي هذا الخصوص ، فان استعراض الاحصائيات بالأرقام المطلقة والنسبية قد يضع المشكلة في اطارها الصحيح  :

الشيكات المقدمة للتقاص والمعادة / بالعــدد

 

 

اجمالي عدد الشيكات / بالألف شيك

 

 

المقدمــة للتقاص

المعـــــــادة

النســبة

1991

5061

195

3.8%

1992

6183

252

4.1%

1993

7220

328

4.5%

1994

7942

435

5.5%

1995

8390

441

5.3%

5/1996

3367

173

5.1%

           

الشيكات المقدمة للتقاص والمعادة / بالقيمــة

 

 

اجمالي قيمة الشيكات / بالمليون دينار

 

 

المقدمــة للتقاص

المعـــــــادة

النســبة

1991

5739

156

2.7%

1992

8191

219

2.7%

1993

9769

286

2.9%

1994

9996

372

3.7%

1995

10606

400

3.8%

5/1996

4324

174

4%

نسبة الشيكات المرتجعة الى المقدمة للتقاص ( من حيث العدد )

نسبة المرتجعة للمقدمة للتقاص ( من حيث القيمة )

مقارنة معدل نمو المرتجعة والمقدمة للتقاص ( من حيث العدد )

نسبة الشيكات المرتجعة الى المقدمة للتقاص ( عدد ، قيمة )

تطور المرتجعة والمقدمة للتقاص لدى الجهاز المصرفي

مقارنة معدل نمو المرتجعة والمقدمة للتقاص ( من حيث القيمة )

التغير السنوي في ( عدد ، قيمة ) المرتجعة

وسائل المعالـــجة  :

بداية ، أنا ضد عقوبة الحبس في قضايا الشيكات المعادة ، حيث يجب أن تقتصر العقوبات على الغرامات والقيود التنظيمية وذلك لارتفاع الكلفة الاجتماعية والاقتصادية لهذه العقوبة.

1.      أن يتم تطوير عرف يقضي باحترام آجال الشيكات المؤجلة .

2.      الاقــــلاع الفوري عن الشيكات الآجلة واستعمال أدوات الائتمان الأخرى المتعارف عليها اذا لم يتم تطوير هذا العرف .

3.      التوقف عن اصدار دفاتر شيكات لمن يعيد عدد معين من الشيكات .

4.      فرض غرامات مالية مناسبــة .

5.      عناية أكثر من البنوك بنوعية فاتحي الحسابات .

6.      أن تقوم البنوك باعداد قائمة سوداء تدرج عليها أسماء من كرر اعادة الشيكات .

7.      أن تمتنع البنوك لمدد طويلة عن فتح حسابات لمن ورد اسمه على القائمة السوداء .

8.      الزام البنك الذي يفتح حساب لشخص مدرج اسمه على القائمة بدفع قيمة الشيك المسحوب اذا قل المبلغ عن ( 100 ) دينار حتى ولو لم يكن لديه مقابل وفاء .

9.      تشجيع استعمال الكمبيالات والغاء الطوابع عنها  .

10.    التوسع في استعمال بطاقات الدفع الآلي ، خاصة للأفراد ، يقلل كثيراً من الحاجة الى استعمال الشيكات ، كما يقلل من الاعادة .

11.    احاطة اصدار دفاتر الشيكات للعملاء بالرقابة والتشدد لأجل منع اصدار الشيكات  للأشخاص الذين يسيئون استعمالها .

12.    عدم قبول المستفيدين الا للشيكات التي تصدرها البنوك ورفض أية شيكات أخرى .

13.    منح البنوك حق رفض دفع أو تحصيل الشيكات الخطية غير الصادرة عن البنوك .

14.    تبسيط اجراءات الرجوع على المدينين في الأسناد والشيكات .

15.    الغاء الطوابع عن كافة الأوراق التجارية  .

ملاحظة  : منح تسهيلات مقابل شيكات مؤجلة  .

خلاصة ماأدعو اليه  :

لأن المشكلة تعود لأسباب اقتصادية ولظاهرة الشيكات المؤجلة ، فانني أرى  :

1.      القبول بمبدأ احترام آجال الشيكات المؤجلة ، خاصة في ظل قرار محكمة التمييز اعتبار الدعوى في المطالبة بالشيكات المؤجلة سابقة لأوانها .

2.      الغاء العقوبات الجزائية ( عقوبة الحبس ) .

3.      الحد ، باجراءات تنظيمية ، من وصول الشيكات الى أيدي من يسيؤون استعمالها

         ( القائمة السوداء ، الحرمان من التعامل المصرفي ) .

4.      عدم قبول الشيكات الخطية .

5.      التوسع في وسائل الدفع الآنية ، مثل البطاقات الائتمانية  .

عقوبة اصدار الشيك بدون رصيد  :

-       صدر تعديلين على عقوبة اصدار الشيك بدون رصيد ، الأول أدى الى زيادتها والأخير أدى الى تقليصها .

-       تخفيض العقوبة خطوة في الاتجاه الصحيح ، ولكنه ليس كافياً .

-       أرى أن تلغى العقوبات الجزائية وتستبدل بعقوبات مالية وتنظيمية لأنني لاأعتقد أن هناك ضرورة لعقوبة الحبس لشخص كان ضحية لظروف اقتصادية .

-       أعتقد أن الكلفة الاجتماعية والاقتصادية للحبس أكثر بكثير من كلفتها الجزائية .

-       يمكن الحد من الظاهرة من خلال عدم وضع الشيكات بأيدي من لايحسن استخدامها وليس من خلال حبسه .

-       قد يكون في تبسيط اجراءات الرجوع على الساحب والتنفيذ على موجوداته وسيله ردع كافية.

خلفيــــة  :

1.      الشيك أداة دفع لتسهيل عملية تبادل السلع والخدمات .

2.      مصدر الاهتمام ينبع من الدور الذي يؤديه كأداة دفــع  .

3.      هذا الدور الهام دعا البعض الى احاطة تدوال الشيكات ببعض المؤيدات الجزائية دعماً لدوره.

4.      انني أعارض المؤيدات الجزائية كالحبس ، وأنادي بالتركيز على العقوبات المالية والتنظيمية لأن المؤيد الجزائي قد يضيف ويزيد من تفاقم المشكلة دون أن يحلها .

مقارنة بين القانون الحالي للعقوبات على الشيك المعاد

ومشروع القانون الجديــد

القانون العامل حاليا

مشروع القانون المقترح

- يتم تحويل القضية من المدعي العام الى

   محكمة بداية الجزاء .

- يتم تحويل القضية من المدعي العام الى

   محكمة صلح الجزاء .

- العقوبة : السجن لمدة لاتقل عن 1 سنة

             ولاتزيد عن 3 سنوات وبغرامة

             لاتقل عن 100 دينار ولاتزيد

             عن 200 دينار .

- العقوبة : السجن لمدة لاتقل عن 1 سنة

             ولاتزيد عن 2 سنة وبغرامة

             لاتقل عن 100 دينار ولاتزيد

             عن 200 دينار .

- لايجوز للمحكمة تخفيض العقوبة عن

   الحبس لمدة 4 أشهر وغرامة بقيمة 50

   دينار .

- لايجوز للمحكمة تخفيض العقوبة عن

   الحبس لمدة 3 أشهر وغرامة بقيمة 50

   دينار .

ملخص لحديث السيد مفلح عقل

في ندوة جريدة الأسواق عن الشيكات المرتجعة بتاريخ 26/4/1995

-       يعتبر الشيك أهم الأوراق التجارية التي عددتها المادة 123 من قانون التجارة ( التي أشارت ، بالاضافة الى الشيك ، الى الكمبيالة والسند لأمر والسند لحامله .

-       يتضمن الشيك الكثير من الاشتراطات  :

*   أنه يجب أن يكون مسحوبا على بنك .

*   أنه واجب الوفاء لدى تقديمه بغض النظر عن التاريخ المدون عليه كتاريخ لانشائه .

*   قابل للتداول مالم ينص فيه على خلاف ذلك .

-       الشيك مؤيد بعقوبات جزائية تمنع اساءة استخدامه كي يبقى أداة موثوقة في التعامل .

-       تميز الشيك بأنه أداة وفاء فقط ، في حين استعملت الأوراق الأخرى كأدوات ائتمان .

-       اعادة الشيكات محصلة أوضاع اقتصادية وممارسات معينة ، الى جانب انتشار ظاهرة الشيكات المؤجلة .

-       ضرورة تحسين اجراءات التقاضي في الأوراق التجارية الأخرى لتسهيل الانتقال من عملية الشيكات المؤجلة الى الأوراق التجارية التي خلقت اصلاً لمنح الائتمان .

-       لايجوز اللجوء الى عقوبات بدنية على قضايا اقتصادية .

-       لحل جزء كبير من مشكلة الشيكات المعادة ، يجب عمل مايلي  :

*     أن تقوم البنوك بالدفاع عن الشيك كأداة وفاء جيدة بتشجيع استخدامها بهذه الصفة .

*     أن تقوم البنوك بتلبية حاجات عملائها للخدمة البنكية عن طريق الاستفادة من وسائل الدفع الحديثة ( بطاقات الصراف الآلي ، البطاقات الالكترونية ، بطاقات الائتمان ذات الدفع الآجل لمدة شهر ، بطاقات الائتمان ذات الدفع بالتقسيط لعدة أشهر ) .

*     وضع سياسات بنكية مساندة لاستخدام وسائل الدفع الحديثة  .

*     تغيير نمط تفكير البنوك بتوجهها الى تحسين ربحيتها من الحسابات المختلفة خاصة حسابات الأفراد من خلال تشجيعهم على استخدام وسائل الدفع الحديثة .

*     خلق ملف ائتماني Credit Bureau من خلال مكتب الخدمات الائتمانية لتغطية الحاجة لمعرفة الأوضاع الائتمانية للمتعاملين مع البنوك .

-       على البنوك أن تغلق الحسابات التي تتكرر اعادة شيكاتها .

-       الغاء الطوابع على الأوراق التجارية للاسهام في تشجيع استخدام الكمبيالات والأسناد لأمر. الطوابع والغرامات على الشيكات المعادة  :

بالنسبة للبنك العربي ، فان الغرامة التي يتم فرضها على العميل المعاد له شيك تكون على  النحو التالي  :

-       10 دنانير  ...................       للمرة الأولى  .

-       10 دنانير  ...................       للمرة الثانية  .

-       20 دينار  ...................        للمرة الثالثة  .

 

 

عودة للقائمة

 

Site Navigation

 مفلح عقل في سطور

السيرة الذاتية
أهم الشهادات
ألبوم صور

 كتب منشورة

 مقـــالات منشورة

 كلمات مفلح عقل

 أبحاث منشورة

 لمراسلتنا

Quick Search


 

كتاب وجهات نظر مصرفية (ج1)

كتاب وجهات نظر مصرفية (ج2)

كتاب الفوائد - أسعار الفوائد

كتاب مقدمة في الإدارة المالية

البنوك الإسلامية

تنافسية القطاع المصرفي

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
     
 
Copyright © 2005 MuflehAkel.com,  All rights reserved.