|
|
الوضع الحالـــي |
الاقـــتراحات |
|
الموضوع الضريبي: |
|
|
|
1. المعاملة الضريبية للبنوك |
تخضع البنوك لضريبة دخل بنسبة 35%
مقابل ضريبة معدلها 15% على الشركات
الصناعية و25% على الشركات الأخرى. |
مساواة البنوك بالشركات العاملة في
باقي القطاعات الاقتصادية للدولة التي
تعامل معاملة تفضيلية. |
|
2. فرض حد أدنى للضريبة |
رغم إخضاع البنوك لضريبة أعلى من باقي
الشركات ، اشترط القانون أن لا تقل
الضريبة المستوفاة قبل إجراء أي تقاص
عن 25% من دخلها الصافي المعلن في
حساباتها ومن جميع مصادر دخلها الخاضع
للضريبة والمعفاة منها قبل إجراء أية
توزيعات. |
إلغاء هذا الحد الأدنى لأنه يؤدي إلى
تكريس مبدأ الازدواج الضريبي. |
|
3. مخصصات الديون المشكوك فيها ونهاية
خدمة الموظفين |
تقوم البنوك باقتطاع مبالغ من ربحها
لمواجهة خسارات متوقعة من ديون مشكوك
في قدرة أصحابها على الوفاء بها لاحقا
وذلك حسب تعليمات البنك المركزي وحسب
المبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
ورغم أن هذا الاقتطاع يشكل عبئا على
الربح ، إلا ن دائرة ضريبة الدخل ترفض
معاملته كذلك وتخضعه للضريبة خلافا
للمبادئ المتعارف عليها عالميا في
تنزيل مثل هذه المخصصات من الدخل
الخاضع للضريبة. كذلك ترفض دائرة
ضريبة الدخل اقتطاع مخصصات نهاية
الخدمة للموظفين من الدخل الخاضع
للضريبة لنفس السبب. |
قبول دائرة ضريبة الدخل لمخصصات
الديون المشكوك فيها ومخصصات مخاطر
الاستثمار في البنوك الإسلامية
والمخصصات الأخرى كنفقات يتم تنزيلها
من الدخل الخاضع للضريبة علما بأن هذه
المخصصات ستخضع لاحقا للضريبة إذا ما
حصلت الديون المرتبطة بها. |
|
4. إخضاع الأسناد المعفاة للضريبة |
يعفي قانون ضريبة الدخل فوائد أذونات
الخزينة وأسناد قروض الخزينة وسندات
المؤسسات العامة وأسناد قرض الشركات
المساهمة العامة من ضريبة الدخل. ومع
ذلك ، يتم تحميل عائدات هذه الأسناد
جزءا من النفقات يعادل إيرادات هذه
الأسناد مضروبا من مجموع المصروفات
مقسوما على الإيرادات الأمر الذي يؤدي
إلى تراجع الإعفاء إلى 15%. |
العمل على إعفاء الأسناد بكافة
أشكالها من الضريبة نهائيا وعدم
تحميلها جزءا من النفقات وذلك لتشجيع
حيازة مثل هذه الأدوات وسهولة
تسعيرها. |
|
5. المعاملة الضريبية للاستثمار في
الأسهم |
رغم خضوعها لضريبة دخل عند المصدر ،
إلا أنه يتم إخضاع دخلها لضريبة
توزيع بنسبة 10% واحتساب نفقات إنتاج
لها بنفس طريقة كلفة الاسناد ، الأمر
الذي يجعل من الاستثمار فيها عملية
غير مجدية. |
إعفاء الاستثمار في الأسهم من ضريبة
التوزيع لتشجيع البنوك على زيادة
مساهمتها في الشركات خاصة الجديدة
منها. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الوضع الحالـــي |
الاقـــتراحات |
|
6. إخضاع دخل من خارج المملكة للضريبة |
رغم أن القانون قد نص على أن الدخل
الخاضع للضريبة هو الدخل المتحقق في
المملكة ، إلا أنه يتم إخضاع 20% من
صافي الدخول بعد الضرائب لفروع البنوك
في الخارج للضريبة. |
إلغاء هذا البند لخروجه عن مبدأ هام
في الضريبة (يتناقض مع مبدأ إقليمية
الضريبة). |
|
7. التوسع في تفسير قوانين الضريبة
عند التطبيق |
عند التطبيق العملي لقانون الضريبة ،
يتوسع مقدرو الضريبة في تفسير
القوانين حيث يدخلون إيرادات معفاة من
الضريبة كما يقومون برد نفقات لا يوجد
مبرر لردها بهدف تعظيم الدخل الخاضع
للضريبة الأمر الذي يؤدي إلى زيادة
العبء الضريبي على البنوك. |
وضوح النصوص وعدم التوسع في التفسير ،
والقبول بما هو بسجلات البنوك لأنها
سجلات رسمية معدة وفقا للمبادئ
المحاسبية المتعارف عليها ومدققة من
قبل مدققي حسابات خارجيين. |
|
8. نفقات المركز الرئيسي |
رغم أن قانون الضريبة (المادة 9/ك) قد
سمح للبنوك الأجنبية العاملة في
الأردن بتنزيل 5% من دخلها الخاضع
للضريبة كحصة للفرع من نفقات المركز
القائم خارج الأردن ، إلا أنه لم
يعامل البنوك الأردنية بنفس الطريقة
بالنسبة لفروعها في الخارج. إذ أنه
يتم رد ما يزيد على 75% من نفقات
الإدارة العامة في الأردن لوعاء الدخل
الخاضع للضريبة ، علما بأن معظم هذه
النفقات هي عبارة عن رواتب وأجور
مدفوعة الضريبة أصلا عند المنبع ، أي
في الأردن. |
مساواة البنوك الأردنية بالبنوك
الأجنبية فيما يتعلق بهذا البند. |
|
9. تعليق الفوائد |
رغم أن دائرة ضريبة الدخل تقبل بتعليق
الفوائد غير المقبوضة ، إلا أنها تنهي
التعليق عند قبض أي مبلغ من المدين
كدفعة على الحساب رغم أن هذه الدفعة
لا تبرر إنهاء تعليق الفوائد على
الحساب. |
الاستمرار في تعليق الفوائد طالما بقي
السبب الرئيسي للتعليق قائما. |