|
إصلاح القطاع المصرفي ضمن برامج التصحيح
الاقتصادي
¤
الموجة الأولى للإصلاح (1989 - 1998):
▪
تطبيق المعايير الدولية لكفاية رأس المال
(رفعها إلى 12%).
▪
تعزيز المراكز المالية لبنوك (الحد الأدنى
لرؤوس أموال البنوك عند 20 مليون دينار).
▪
وضع سقوف للتركز الائتماني.
▪
تعويم أسعار الفائدة (اعتباراً من بداية عام
1990).
▪
استبدال أساليب الرقابة المباشرة بغير
مباشرة.
▪
تشجيع عمليات الاندماج ما بين البنوك.
▪
تحرير عمليات العملة الأجنبية حيازة وتحويلا
وإقراضا.
▪
الإفصاح المالي والشفافية الكافيين كي لا
تستطيع أي مؤسسة إخفاء مشاكلها عن الجمهور.
▪
إلغاء الامتيازات الخاصة الممنوحة لبعض
المؤسسات المصرفية.
▪
توحيد نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك
التجارية والاستثمارية (14% تم تخفيضها إلى
12% مؤخرا).
▪
السماح بالعمليات الآجلة بدون سقوف.
▪
تبني معايير صارمة لتصنيف الديون.
▪
تفعيل سوق ما بين البنوك.
¤
الموجة الثانية من الإصلاحات (1999 وحتى
تاريخه):
▪
زيادة كفاءة السوق وتعزيز تنافسيته.
▪
تعزيز البيئة القانونية.
▪
تعزيز دور الجهات الرقابية في الجهاز
المصرفي وسوق رأس المال والتأمين والتقاعد.
▪
إعادة ترتيب النظام الداخلي للبنك المركزي
ليتناسب والدور الجديد لنظام الرقابة.
▪
العمل على تفعيل سوق رأس المال.
▪
العمل على إيجاد سعر فائدة تأشيري
(Benchmark Rate)
في السوق المالي من خلال إصدار منتظم
لأدوات الخزينة.
▪
إصدار قانون ضمان الودائع البنكية من خلال
تأسيس شركة لضمان الودائع بحد أعلى 10 آلاف
دينار.
▪
الإصلاحات المصرفية (2000 – 2003):
¤
تعويم أسعار العمولات والخدمات المصرفية.
¤
ضرورة قيام البنوك بالإعلان عن سعر فائدة
الإقراض لأحسن العملاء.
¤
تخفيض فترة تصنيف الديون وتعليق الفوائد:
▪
من 180 يوم إلى 150 يوما بداية عام 2000.
▪
من 150 يوم إلى 120 يوما بداية عام 2001.
▪
من 120 يوما إلى 90 يوما بداية عام 2002.
¤
إنشاء وحدة للشيكات المرتجعة في البنك
المركزي الأردني.
¤
توفير خدمة الاستعلام الالكتروني عن الأخطار
المصرفية للبنوك.
¤
في مجال إدارة البنوك لموجوداتها بالعملات
الأجنبية:
▪
السماح بتوظيف ما لا يقل عن 40% من مصادر
الأموال بالأجنبي في أدوات السوق النقدي ذات
التصنيف الائتماني المرتفع.
▪
السماح بتوظيف ما لا يزيد عن 30% من مجمل
مصادر الأموال في أدوات سوق رأس المال.
▪
السماح بمنح التسهيلات بالأجنبي للبنوك
والبنوك الاسلامية (للفعاليات التصديرية)
بما لا يزيد عن 30% من مجموع مصادر الأموال
بالأجنبي.
▪
السماح للبنوك بأخذ مراكز مفتوحة بالعملات
الأجنبية الرئيسية مقابل بعضها وبما لا
يتجاوز 5% من حقوق المساهمين لكل عملة
(باستثناء الدولار) على أن لا يتجاوز المركز
الاجمالي للعملات جميعها عن 15% من مجمل
الحقوق.
▪
السماح للبنوك باستعمال مشتقات السوق
(الخيارات والمستقبليات وغيرها).
▪
اعتماد عدد من البنوك وشركات الخدمات
المالية للقيام بمهام صناع الأسواق.
¤
وضع سقوف قصوى للتركزات الائتمانية
(1/8/2001):
▪
أي تسهيل يزيد عن 10% من رأس المال التنظيمي
يدخل ضمن نطاق التركزات الائتمانية.
▪
لا يزيد الائتمان الممنوح لشخص أو أشخاص ذوي
صلة عن 25% من رأس المال التنظيمي.
▪
الحد الأقصى للائتمان المباشر الممنوح لأكبر
10 عملاء 35% من إجمالي الائتمان المباشر
للبنك الأردني (70% للبنك الأجنبي).
▪
الحد الأقصى للائتمان الممنوح للأطراف ذوي
العلاقة مع البنك مجتمعين (عدا أعضاء مجلس
الإدارة وقروض الموظفين السكنية) 50% من رأس
المال التنظيمي.
▪
الائتمان الممنوح لعضو مجلس إدارة البنك لا
يزيد عن 5% (الائتمان الممنوح للأعضاء
مجتمعين لا يزيد عن 25%) من رأس المال
التنظيمي.
▪
الائتمان الممنوح لعضو مجلس الإدارة وذوي
الصلة به لا يزيد عن 10% (الائتمان الممنوح
للأعضاء مجتمعين وذوي الصلة بهم لا يزيد عن
50%) من رأس المال التنظيمي.
▪
الحد الأقصى للائتمان الممنوح لأي شركة
تابعة للبنك 20% من رأسمالها المكتتب به.
▪
الحد الأقصى لمجموع الائتمان المباشر لإنشاء
العقارات أو شرائها 20% من إجمالي ودائع
العملاء بالدينار.
▪
لا تزيد نسبة الائتمان الممنوح على شكل جاري
مدين عن 20% من مجمل الائتمان المباشر.
▪
تطبق تعليمات التركزات على فروع الأردن
والخارج كنسبة من رأس المال التنظيمي في
الأردن والخارج.
¤
تعليمات جديدة لمكافحة غشيل الأموال
(5/8/2001).
¤
قانون للمعاملات الالكترونية (31/12/2001)
لتسهيل التعاملات الالكترونية وتعزيز سريتها
وتجريم سوء استعمال الشبكة الالكترونية
والاعتراف بالرسائل الالكترونية.
¤
تعزيز أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
للبنوك.
¤
تعزيز إجراءات وعقوبات مخالفات البنوك
للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
¤
تشغيل المرحلتين الأساسيتين الأولى والثانية
من نظام المدفوعات الوطني (التسويات
الالكترونية) لتسريع أوامر الدفع خلال فترة
قياسية 3 – 6 دقائق.
¤
قانون جديد للبنوك (12/2001):
▪
تعزيز السلطة الرقابية للبنك المركزي
الأردني.
▪
تحديد الإقراض لأعضاء مجالس إدارات البنوك.
▪
التركيز على الحاكمية الجيدة وغرامات أشد
على المخالفات.
▪
إصدار تعلميات تملك البنوك للأسهم والحصص في
رؤوس أموال الشركات:
◘
لا تتجاوز ملكية البنك (مباشرة وغير مباشرة)
في أي شركة ليس من غاياتها قبول الودائع عن
10% من رأسمالها.
◘
لا تزيد ملكية البنك عن 10% لأي شركة تقبل
الودائع دون موافقة خطية من البنك المركزي.
◘
لا تتجاوز ملكية البنك في جميع الشركات عن
50% (بدلا من 75%) من رأسماله المكتتب به.
▪
إدخال المعيار المحاسبي الدولي 39 ولجان
التدقيق.
▪
إفراد باب خاص للبنوك الاسلامية.
▪
تعزيز أهمية السرية المصرفية.
▪
صلاحيات أكبر في موضوع الدمج المصرفي:
◘
الحصول على موافقة البنك المركزي قبل الشروع
في أي إجراء تنفيذي للدمج.
◘
يتولى البنك المركزي تعيين الخبراء
والمختصين المشتركين في لجنة التقدير.
◘
للبنك المركزي الحق بإصدار قرار بإدماج أي
بنك تعرض لمشاكل مالية تهدد مركزه المالي في
بنك آخر بعد موافقة البنك الذي يتم الإندماج
فيه.
◘
للبنك المركزي أن يمنح حوافز لتشجيع
الاندماج بما فيها القروض الميسرة.
◘
ضرورة حصول أي بنك على الموافقة المسبقة
للبنك المركزي قبل أن يشتري جميع أو بعض
موجودات بنك آخر وحقوقه أو مطلوباته
والتزاماته.
|